لمفطّرات ماعدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة :
1- أن يكون عالماً غير جاهل . 2- ذاكراً غير ناس . 3- مختاراً غير مضطر ولامُكْرَه ، والمفطرات هي :
1- الردة (كأن يكفر الإنسان أو يترك الصلاة متعمداً أو يسب الدين وغيره) .
2- الحيض والنفاس .
3- الأكل والشرب متعمداً .
4- ما كان بمعنى الأكل أو الشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فأما غير المغذية فلا تفطر .
5- القيء عمداً .
6- الجماع : وهو الإيلاج في فرج أصلي سواءٌ دبرا كان أو قبلا، إمرأة كانت أو رجلا أو بهيمة ، وعليهما الكفارة .
7- إنزال المني متعمدا ً .
8- قطع النية (كأن ينوي الفطر) .
9- الجنون .
10- الموت .